ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٧ - الحديث ١٥
[الحديث ١٤]
١٤وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ.
[الحديث ١٥]
١٥وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ
مرسلا في المقنع [١] و الفقيه [٢]. و قال الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط: لا يجب
فيها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا [٤]. و إليه ذهب عامة
المتأخرين. و أما اعتبار النصاب في الغوص، فهو موضع وفاق بينهم، و اختلف كلامهم
في تقديره، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد، و حكى العلامة عن المفيد أنه جعل
نصابه عشرين دينارا. الحديث الرابع عشر:
الحديث الخامس عشر: مجهول.
و روى الكليني مثله بسند ضعيف على المشهور.
[١]المقنع ص ٥٣.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢١.
[٣]النهاية ص ١٩٧.
[٤]المبسوط ١/ ٢٣٧.