ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٠ - باب وجوب زكاة الفطرة
[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ]
٢١ بَابُ [وجوب] زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ كَامِلٍ بِشَرْطِ وُجُودِ الطَّوْلِ لَهَا يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ حُرٍّ.
باب زكاة الفطرة
قوله رحمه الله: بشرط وجود الطول لها أقول: ظاهره وجوب الفطرة على من قدر على إخراجها، كما نسب إلى ابن الجنيد، لكن قال بعد ذلك: روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.
و روى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة. و هي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنة، دون السنة