ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥ - الحديث ٥
حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ:لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
[الحديث ٥]
٥وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ
قال الفيروزآبادي: التبر بالكسر الذهب و الفضة، أو فتاتهما قبل أن
يصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب و فضة، أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ [١]. و في الصحاح: التبر ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو
عين [٢]. و في المغرب: هو ما كان غير مضروب من الذهب و الفضة، و عن الزجاج هو
كل جوهر قبل أن يستعمل. و نقل الشهيد الثاني رحمه الله عن بعضهم أن المراد به تراب الذهب قبل
تصفيته. و المشهور بين الأصحاب أنه لا زكاة فيها مطلقا، و ذهب الصدوقان و
السيد و الشيخ إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب و الفضة إذا قصد بها الفرار. الحديث الخامس:
قال بعض الفضلاء رحمه الله: روى في الكافي عن الحسن بن علي بن يقطين
[١]القاموس ١/ ٠٣٧٩.
[٢]صحاح اللغة ٢/ ٦٠٠.