ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧ - الحديث ٣
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالالَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّيْنَاهَا وَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَ مَا كَانَ
و اختلف الأصحاب في أن الواحدة الزائدة على المائة و العشرين جزء من
النصاب أو شرط في الوجوب، اختار العلامة في النهاية [١] أولهما، و اختار ثانيهما أكثر المتأخرين، و توقف الشهيد في البيان [٢] من حيث اعتبارها نصا، و من إيجاب الفريضة في كل خمسين أو أربعين. و قال السيد رحمه الله في المدارك: الظاهر أن الواحدة الزائدة على
المائة و العشرين شرط في وجوب الفريضة، و لا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط
شيء [٣]. قوله عليه السلام: من الدواجن و العوامل
[١]النهاية ص ١٨٠.
[٢]البيان ص ١٧٣.
[٣]مدارك الأحكام ص ٢٩٤.