ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٤ - الحديث ٢٠
لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ
الإنسان مجانا لا بعوض مالي، حتى أجرة الصائغ و الخياط و النساج و
الغزل فيما تغزله النسوان مثلا. فإذا اشترى شيئا مما يدخل في باب الخمس لم يجب عليه إخراج خمسه، و إن
كان البائع لم يخمسه، لأنه أخذه بعوض، فليس هو بالنسبة إليه من الغنائم و الأرباح. و أما إذا انتقل إليه بإرث أو هبة أو ما يجري مجرى ذلك، فعليه فيه
إخراج الخمس، سواء عليه أ كان المورث أو الواهب خمسه أم لا، و كذلك جوائز السلاطين
و ما في حكمها. و قال: قوله" بعيد الشقة" تفسير لقوله" نائيا".
انتهى. قوله عليه السلام: من أموال الخرمية
[١]صحاح اللغة ٥/ ١٩١٠.