الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨ - باب آداب الجهاد
قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط و طعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك.
بيان
الصبر أن يحبس و يرمى حتى يموت
[١٦]
١٤٧٤٩- ١٦ الكافي، ٥/ ٢٨/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن القاسم التهذيب، ٦/ ١٤٢/ ٢/ ١ الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء[١] أو تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق[٢] حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار فقال يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة.
[١٧]
١٤٧٥٠- ١٧ الكافي، ٥/ ٣١/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ١٤٠/ ٥/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال قرأت في
[١] . في التهذيب هل يجوز أن يرسل عليهم المال أو يحرقون بالنّيران أو يرمون بالمنجنيق التي يرمي بها الحجارة معرّبة أصلها بالفارسيّة من جه نيك أي ما أجود لي «عهد» أيّده اللّه.
[٢] . المجانيق: بتقديم الجيم جمع منجنيق بتأخيرها عن النّون و هي فيعليل و الميم أصليّة و لذا يصغّر على مجينق إذ لو كانت زائدة و النّون زائدة لاجتمعت زائدتان في أوّل الاسم و ذلك ممّا لا يجوّزونه في الأسماء على ما قيل «عهد» غفر له طلب الغفران بخطّه لنفسه «ض. ع».