الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦ - باب آداب الجهاد
[١١]
١٤٧٤٤- ١١ التهذيب، ٦/ ١٤٢/ ٣/ ١ ابن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن المشركين أ يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قول اللَّه عز و جلالشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ[١] و الروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا فهم يبتدءون بالقتال فيه و كان المشركون يرون له حقا و حرمة فاستحلوه فاستحل منهم فأهل البغي يبتدءون بالقتال.
بيان
إذا كان المشركون جواب إذا محذوف يعني فنعم و كان المشركون يرون له يعني في بدو أمرهم فأهل البغي يعني من استحل منهم يبتدءون بالبناء للمفعول
[١٢]
١٤٧٤٥- ١٢ الكافي، ٥/ ٣٢/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن القاسم التهذيب، ٦/ ١٤٤/ ١/ ١ الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن طائفتين إحداهما باغية و الأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يقتلوا أسيرا و لا يجهزوا على جريح و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل
[١] . البقرة/ ١٩٤.