الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٧ - باب حدود اللّواط
قال أتي علي بن أبي طالب ع برجل معه غلام يأتيه و قامت عليهما بذلك البينة فقال يا قنبر النطع و السيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا قال و أتي أمير المؤمنين ع بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة أنها كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار.
[١٤]
١٥١٧٩- ١٤ التهذيب، ١٠/ ٥٦/ ١٣/ ١ الحسين قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن الثالث ع و قرأت جواب أبي الحسن ع بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة اللَّه على من فعل ذلك و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبته فكتب القتل و ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مائة سوط.
بيان
حمله في التهذيبين عن ما إذا تكرر منه الفعل أو كان محصنا و جوز حمل ما ينافيه على التقية
[١٥]
١٥١٨٠- ١٥ الكافي، ٧/ ٢٠٠/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٧/ ١٥/ ١ علي عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.