الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٣ - باب حدود اللّواط
التهذيب، ١٠/ ٥٥/ ١١/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المتلوط حده حد الزاني.
[٧]
١٥١٧٢- ٧ الكافي، ٧/ ٢٠٠/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن دعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله و الداعم عليه يحرق بالنار.
بيان
دعم المرأة جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع
[٨]
١٥١٧٣- ٨ الكافي، ٧/ ٢٠٠/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٥/ ١٢/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن في كتاب علي ع إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم.
[٩]
١٥١٧٤- ٩ التهذيب، ١٠/ ٥٦/ ١٤/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يوقب- أن عليه الرجم إن كان محصنا و عليه الحد إن لم يكن محصنا.
[١٠]
١٥١٧٥- ١٠ الكافي، ٧/ ١٩٩/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٢/ ٢/ ١ القمي