الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٢ - باب حدود اللّواط
[٣]
١٥١٦٨- ٣ الكافي، ٧/ ١٩٩/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٣/ ٥/ ١ الأربعة الفقيه، ٤/ ٤٣/ ٥٠٤٩ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع عن آبائه ص قال قال أمير المؤمنين ع لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
[٤]
١٥١٦٩- ٤ الكافي، ٧/ ١٩٩/ ٤/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٥١/ ١/ ١ سهل عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل و امرأته و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين ع فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك.
[٥]
١٥١٧٠- ٥ الكافي، ٧/ ٢٠٠/ ٧/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٥٢/ ٣/ ١ أحمد عن الحسين عن الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان قد ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل فقال هو ذاك.
[٦]
١٥١٧١- ٦ الكافي، ٧/ ٢٠٠/ ٨/ ١ محمد عن