الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٣
اللَّه أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا با حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد- لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول.
[١٩]
١٥٦٧٨- ١٩ الفقيه، ٤/ ٥٠/ ٥٠٧١ قال أمير المؤمنين ع إذا كان في الحد لعل و عسى فالحد معطل.
[٢٠]
١٥٦٧٩- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ١٥١/ ٣٧/ ١ علي عن أبيه عن الحجال عن صالح بن السندي عن السراد عن عبد اللَّه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال كنت على بيت مال علي بن أبي طالب و كاتبه و كان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب فقالت لي بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ و هو في يدك و أنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا ابنة أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها و إن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلي أمير المؤمنين ع فجئته فقال لي أ تخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ اللَّه أن أخون المسلمين- فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم فقلت يا أمير المؤمنين إنها ابنتك و سألتني