الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٦ - باب اجتماع حدود منها القتل
التهذيب، ١٠/ ٤٥/ ١٦٤/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان و[١] ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد[٢].
[٥]
١٥٦٥٨- ٥ التهذيب، ١٠/ ٧٠/ ٢٦١ الحسين عن السراد عن الفقيه، ٤/ ٧١/ ٥١٣٤ ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
[٦]
١٥٦٥٩- ٦ الكافي، ٧/ ٢٥٠/ ٣/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٢١ ابن عيسى عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى أمير المؤمنين ص فيمن قتل و شرب الخمر و سرق فأقام عليه الحد فجلده بشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.
[١] . في الموضعين من التهذيب المطبوع- عن- مكان- و-
[٢] . و أورده في التهذيب- ١٠: ١٢٢ رقم ٤٨٨ مرّة اخرى بهذا السند أيضا.