الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٢ - باب أنّه لا شفاعة في حدّ و لا كفالة و لا إرث و لا يمين
عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لأم سلمة زوج النبي ص مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي ص فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي ص يا أم سلمة هذا حد من حدود اللَّه لا يضيع فقطعها رسول اللَّه ص.
[٤]
١٥٦٤٦- ٤ الكافي، ٧/ ٢٥٤/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨٣/ ٩١/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضاء من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم و لا غيره إلا بإذنه[١].
بيان
في بعض نسخ الكافي مع الرجوع مكان مع الرضا
[٥]
١٥٦٤٧- ٥ الفقيه، ٣/ ٢٩/ ٣٢٦٠ السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له و لا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه.
بيان
في بعض النسخ من أحد مكان في حد
[١] . و أورده أيضا مرّتين في ص ١٢٤ رقم ٤٩٨ و ص ١٤٧ رقم ٥٨١ بهذا السند أيضا.