الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٣ - باب أنّه لا شفاعة في حدّ و لا كفالة و لا إرث و لا يمين
[٦]
١٥٦٤٨- ٦ الكافي، ٧/ ٢٥٥/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٢٥/ ١١٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٤٧/ ١٣/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا كفالة في حد.
[٧]
١٥٦٤٩- ٧ الكافي، ٧/ ٢٥٥/ ١/ ٢ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٨٣ ابن عيسى عن السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا.
[٨]
١٥٦٥٠- ٨ الكافي، ٧/ ٢٥٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨٣/ ٩٣/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال الحد لا يورث.
بيان
حمله في الاستبصار على نفي الإرث بالاقتسام كالمال و إن ورثه كل واحد من الورثة على الكمال
[٩]
١٥٦٥١- ٩ الكافي، ٧/ ٢٥٥/ ١/ ٣ العدة عن سهل عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع برجل فقال هذا قذفني و لم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد و لا قصاص في عظم.