الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٧ - باب تأديب الصبيان و المماليك و ما ورد في الإباق
التهذيب، ١٠/ ١٤٨/ ٢٢/ ١ أحمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ع في مملوك التهذيب لا يزال- ش يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا فقال لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلا فخل عنه.
[٧]
١٥٥٩٣- ٧ التهذيب، ١٠/ ١٥٤/ ٥٠/ ١ ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الأجير يعصي صاحبه .. الحديث.
[٨]
١٥٥٩٤- ٨ التهذيب، ١٠/ ٢٧/ ٨٤/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال اضرب خادمك في معصية اللَّه عز و جل و اعف عنه فيما يأتي إليك.
[٩]
١٥٥٩٥- ٩ الكافي، ٧/ ٢٦٣/ ١٧/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ١٠/ ٢٧ السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم تكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
[١٠]
١٥٥٩٦- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٥/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن ابن