الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٨ - باب تأديب الصبيان و المماليك و ما ورد في الإباق
بكير عن عنبسة العابد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم و لكن ليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك السلطان.
[١١]
١٥٥٩٧- ١١ الفقيه، ٤/ ٤٥/ ٥٠٥٥ السراد عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
١٥٥٩٨- ١٢ الفقيه، ٤/ ٧٣/ ٥١٤٣ قال رسول اللَّه ص لا يحل لوال يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة و من ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم تكن له كفارة إلا عتقه.
[١٣]
١٥٥٩٩- ١٣ الكافي، ٦/ ١٩٩/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي جميلة عن الفقيه، ٣/ ١٤٦/ ٣٥٣٦ الشحام عن أبي عبد اللَّه ع أنه سأله عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون العبد قد أبق- أ يقيده أو يجعل في رقبته راية فقال إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده- فإن خفت ذلك فاستوثق منه و لكن أشبعه و اكسه قلت و كم شبعه- فقال و أما نحن فنرزق عيالاتنا مدين من تمر.
بيان
الراية العلامة و الشراد النفار