الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٧ - باب حدّ من نال من رسول اللّه أو الأئمة صلوات اللّه عليهم
قال فنهض أبي و اعتمد علي فدخل على الوالي و قد جمع فقهاء أهل المدنية كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ص فنال منه فقال له الوالي يا با عبد اللَّه انظر في هذا الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعزر و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي ص بمثل ما ذكره به النبي ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال سبحان اللَّه فليس بين النبي ص و بين رجل من أصحابه فرق- قال فقال الوالي دع هؤلاء يا با عبد اللَّه لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك قال فقال أبو عبد اللَّه ع أخبرني أبي أن رسول اللَّه ص قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان- و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني قال فقال زياد بن عبيد اللَّه أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللَّه.
[٤]
١٥٥٥١- ٤ الكافي، ٧/ ٢٦٦/ ٣٠/ ١ الاثنان عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد ع رسول اللَّه ص فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللَّه ع و هو قريب العهد بالعلة-
- كانت واسعة جدا و قيل إنّها كانت بلدا لا دارا و لا بدّ أن يكون كذلك فانّهم كانوا ولاة الأمر ذلك العهد فجاز أن يكون أحد أبواب تلك الدّار بعيدا عن الصّادق عليه السلام و دخوله منه مشقّة عليه و باب آخر منه و هو الّذي يفتح في المقصورة قريبا سهلا عليه عليه السلام «ش».