الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٤ - باب حدّ المرتد
عن التميمي و سندي بن محمد البزاز عن عاصم مثله على اختلاف في ألفاظه[١].
بيان
قصره في التهذيبين على مورده[٢]
[١] . في التهذيب بالاسناد الأخير فنكحت رجلا نصرانيّا ديرانيّا و هو العطّار فتنصّرت و في أبواب الطّلاق لم يسند القضاء إلى أمير المؤمنين بل اسنده إلى أبي جعفر عليه السلام «عهد».
[٢] . قال في التهذيب هذا الحكم مقصور على القضية الّتي فصّلها أمير المؤمنين عليه السلام و لا يتعدّى إلى غيرها لأنّه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها و تزويجها و لعلّها كانت تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت و تزوّجت فاستحقّت القتل لذلك و لامتناعها من الرّجوع إلى الإسلام قال: فأمّا الحكم في المرتدّة فهو أن تحبس أبدا إذا لم ترجع إلى الإسلام.
و في الاستبصار اقتصر على هذا الوجه الأخير حيث قال: هذا الخبر إنّما وجب فيه قتلها لأنّها ارتدّت عن الإسلام و تزوّجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليها القتل و لو لم تكن تزوّجت كان حكمها أن تخلّد في الحبس «عهد».