الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٣ - باب حدّ المرتد
الموت[١] و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.
[٣١]
١٥٥٤٥- ٣١ الكافي، ٧/ ٢٧٠/ ٤٥/ ١ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال بدل الذي يمسك على الموت الذي يمثل.
بيان
يمسك على الموت أي يمسك إنسانا حتى يقتله آخر بغير حق و التمثيل قطع بعض الأطراف مثل الأذن و الأنف و نحوهما و لعل المراد به التمثيل الذي لا يوجب قصاصا و لا دية كالذي يمثل عبده
[٣٢]
١٥٥٤٦- ٣٢ التهذيب، ١٠/ ١٤٣/ ٢٨/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها- ثم إن سيدها مات فأوصى بإعتاق السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث فقضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
[٣٣]
١٥٥٤٧- ٣٣ التهذيب، ٨/ ٢١٣/ ٦٧/ ١ التهذيب، ٩/ ٣٧٤/ ٦/ ١ التيملي
[١] . في الفقيه المطبوع و المخطوط «قف» هكذا: الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل و المرأة ...
الخ.