الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٧ - باب حدّ الساحر
أم رأسه.
[٢]
١٥٥١٢- ٢ الكافي، ٧/ ٢٦٠/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٤٧/ ١٤/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول اللَّه و لم لا يقتل ساحر الكفار فقال لأن الكفر أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان.
[٣]
١٥٥١٣- ٣ التهذيب، ١٠/ ١٤٧/ ١٦/ ١ الصفار عن أبي الجوزاء التهذيب، ٦/ ٢٨٣/ ٧٧/ ١ ابن عيسى عن أبي جعفر[١]
- أوّل البحث عن القواعد بشرط أن يثبت انّه ارتكب عملا مضرّا في عقل المسحور أو بدنه و أثّر فيه و إن لم يثبت هذا و لا ذاك بل رأينا أنّه يعمل أعمالا و لا تعلم اعتقاده و لا تحقّق لنا تأثير عمله في الإضرار كما هو الغالب فلا دليل على قتله و إن حرم عمله لأنّه أكل للمال بالباطل في غالب الأمر و يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاري رحمه اللّه التعميم بل بالغ في ذلك بعض علمائنا فأثبت حكم الحدّ لكلّ ما عدّ سحرا عرفا فان كان اعتماده على الحديث فالظاهر أنّ كلمة السحر فيه منصرفة الى ما هو الغالب في ذلك العهد من سحر البابليين كما ذكرنا بل يختصّ بما يضرّ منه و إن كان معتمدا على اجماع المسلمين فهو ثابت على منع السحر في الجملة لا مطلقا و إنّما يتمسّك للتعميم بالمطلق لا بالمجمل و الثابت بالإجماع مجمل أمّا عندنا فلأنّ العلّامة و أكثر الفقهاء الذين حكموا بحرمة السحر فسّروه بأنّه ما فيه ضرر على المسحور في بدنه أو عقله و أمّا عند غيرنا فلأنّ مالكا و أبا حنيفة حكما بقتل الساحر حدّا لكونه كافرا باعتقاده و تعلّمه و إن لم يعمل، و الشافعي حكم به قصاصا إذا ثبت قتل المسحور بعمله و يظهر من العلّامة التردّد.
[١] . قال حجّة الإسلام على الإطلاق الحاجّ سيد محمّد باقر الرشتي الأصفهانيّ طاب ثراه: الظّاهر أنّ أبا جعفر في هذا السّند و نحوه هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد اعترف به المصنّف في تمهيدات هذا الكتاب حيث قال و ربّما يتكرّر في أثناء أسانيد التهذيب أبو جعفر و لا سيّما في كتابي الزّكاة و الصّيام منه و يشبه أن يكون أحمد بن محمّد بن عيسى و ما أدري لم ذهل عنه في المقام فقال: ابن عيسى، عن أبي جعفر إلى آخره و الدّاعي لذكره ابن عيسى في المقام هو أنّ.