الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٣ - باب حدّ الساحر
باب ٧٢ حد الساحر
[١]
١٥٥١١- ١ الكافي، ٧/ ٢٦٠/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٤٧/ ١٥/ ١ محمد عن [و] محمد بن الحسين و حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار [يسار] عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال الساحر يضرب بالسيف[١] ضربة واحدة على
[١] . «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة» قال العلامة في القواعد انّه كلام يتكلّم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة انتهى.
و الظاهر تخصيص للحد به بهذا المعنى فالسحر الذي لا يحدث بسببه تأثير في المسحور لا حدّ فيه و إن قلنا بحرمته.
روي عن الصادق عليه السلام كما أنّ الأطباء وضعوا لكلّ داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكلّ عافية عاهة و لكلّ معنى حيلة. انتهى.
و على هذا فالساحر إذا ثبت أنّه قادر على اضرار الناس في أبدانهم و عقولهم و انه يرتكب ذلك فحدّه القتل لأنّ ضرره أشدّ من المحارب إذ المحارب يتعرّض لقتلهم و الإضرار بهم بما يظهر سببه لهم و يمكّنهم التحرّز و الدفاع في الجملة و الساحر يتعرّض لذلك بأسباب خفيّة لا ينتهون لها و لا يمكن التحرّز عنها كاستعمال أدوية لها تأثير في المسحور و لا يتنبّه لها غيرهم و أمّا من يدّعي السحر و لا يقدر على شيء من الإضرار و إنّما يدّعيه تمويها و خداعا لأكل مال الناس بالباطل و تسفيه أحلام العوام أو ليس عمله على فرض صحّته ممّا يضرّ أحدا كتسخير الأرواح و الجنّ فلا حدّ فيه و إن كان الكسب به حراما و اكلا للمال بالباطل و اختلف الناس في أنّ السحر له حقيقة-