الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٠ - باب صفة القطع
[٩]
١٥٤٤٤- ٩ الكافي، ٧/ ٢٢٣/ ٦/ ١، ١٠/ ١٠٤/ ٢١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن التهذيب، ١٠/ ١٠٤/ ٢١/ ١ صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
[١٠]
١٥٤٤٥- ١٠ الفقيه، ٤/ ٦٣/ ٥١١١ قال الصادق ع كان أمير المؤمنين ع إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه فإن عاد قطع رجله اليسرى فإن عاد ثالثة خلده في السجن و أنفق عليه من بيت المال.
[١١]
١٥٤٤٦- ١١ الفقيه، ٤/ ٦٣/ ٥١١٢ و روي أنه إن سرق في السجن قتل.
[١٢]
١٥٤٤٧- ١٢ الكافي، ٧/ ٢٢٣/ ٧/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٠٤/ ٢٣/ ١ سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنما قطعنا شماله أ نقطع يمينه فقال لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله.
[١٣]
١٥٤٤٨- ١٣ الكافي، ٧/ ٢٢٥/ ١٦/ ١ محمد عن