الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٨ - باب صفة القطع
عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها.
[٤]
١٥٤٣٩- ٤ الكافي، ٧/ ٢٢٣/ ٨/ ١ العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة التهذيب، ١٠/ ١٠٣/ ١٧/ ١ يونس عن سماعة قال قال التهذيب، أبو عبد اللَّه ع ش إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.
[٥]
١٥٤٤٠/ ٥ الكافي، ٧/ ٢٢٢/ ٤/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٠٣/ ١٩/ ١ سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في السارق إذا سرق قطعت يمينه فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال إني لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكن أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول اللَّه ص من سارق بعد يده و رجله.