الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٣ - باب السرقة من بيت المال و المغنم
باب ٦٣ السرقة من بيت المال و المغنم
[١]
١٥٤٠٢- ١ الكافي، ٧/ ٢٦٤/ ٢٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٢٥/ ١١٨/ ١ علي عن أبيه عن الوشاء عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبد لمال اللَّه و الآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال اللَّه ليس عليه شيء مال اللَّه أكل بعضه بعضا و أما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن و اللحم حتى برئت يده.
[٢]
١٥٤٠٣- ٢ التهذيب، ١٠/ ١٢٨/ ١٢٧/ ١ الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه و أبي الحسن و عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل.
بيان
الظاهر القطع مكان القتل إلا أن يقال إن الإمام العادل لا يترك محتاجا