الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٠ - باب الخيانات
[٨]
١٥٣٩٧- ٨ الكافي، ٧/ ٢٢٧/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٠٩ أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين و ترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنما هي خيانة.
[٩]
١٥٣٩٨- ٩ الفقيه، ٤/ ٦٣/ ٥١١٠ موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.
[١٠]
١٥٣٩٩- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٤/ ٥/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ١١١/ ٥٣/ ١ سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد سرق و أختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.
[١١]
١٥٤٠٠- ١١ الكافي، ٧/ ٢٣٧/ ٢٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١١/ ٥٥/ ١ علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن التهذيب، ١٠/ ١١١/ ٥٥/ ١ يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع- و إذا سرق من غير مواليه قطع.