الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٣ - باب شرائط القطع
بيان
المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف و تخويف
[٦]
١٥٣٨٠- ٦ الكافي، ٧/ ٢٢٣/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٦/ ٢٨/ ١ الثلاثة عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سرق سرقة و كابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
[٧]
١٥٣٨١- ٧ الكافي، ٧/ ٢٢٤/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٧/ ٣٣/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع- قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطعت و قال يقطع اليد و الرجل ثم لا تقطع بعد- و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
بيان
الكارة المجموع المشدود يقطع اليد و الرجل يعني في سرقتين
[٨]
١٥٣٨٢- ٨ الكافي، ٧/ ٢٢٤/ ١١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٧/ ٣٤/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.