الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨١ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
[٢٦]
١٥٢٩٤- ٢٦ التهذيب، ١٠/ ٨٧/ ١٠٤/ ١ الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي عن أبي جعفر ع قال قلت جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب قال يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول اللَّه ص.
[٢٧]
١٥٢٩٥- ٢٧ الفقيه، ٤/ ٤٩/ ٥٠٦٨ صفوان عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت في ألفاظه.
بيان
لعل الوجه في ذلك أنه لا يؤمن أن يسب المقذوف رسول اللَّه ص أو أن العرب من قومه ص
[٢٨]
١٥٢٩٦- ٢٨ الكافي، ٧/ ٢٤٠/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٥/ ٥٣/ ١ الثلاثة عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللَّه ع نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته قال أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا.
بيان
يأتي حديث آخر في هذا المعنى في كتاب النكاح إن شاء اللَّه
[٢٩]
١٥٢٩٧- ٢٩ الكافي، ٧/ ٢٤٠/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٥/ ٦/ ١ حميد عن ابن سماعة عن جعفر عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا