الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٧ - باب حدّ القذف
الجلد فيما قبله بالتعزير.
أقول بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنا بل أخبر بما وجده من غير أن يظن بها سوءا كما يشعر به آخر الخبر
[٣٢]
١٥٢٥٢- ٣٢ الكافي، ٧/ ٢٠٩/ ٢٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٧/ ١٢/ ١ الأربعة التهذيب، ١٠/ ٤٨/ ١٧٨/ ١ أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع التهذيب، عن أبيه ع ش قال قال أمير المؤمنين ع إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم.
[٣٣]
١٥٢٥٣- ٣٣ التهذيب، ١٠/ ٤٨/ ١٧٧/ ١ بالإسناد الأخير عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال رسول اللَّه ص لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور- يهون عليها أن ترمي البريء المسلم.
[٣٤]
١٥٢٥٤- ٣٤ الكافي، ٧/ ٢٠٩/ ٢١/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان[١] التهذيب، ١٠/ ٧٥/ ٥٥/ ١ ابن محبوب عن بنان عن
[١] . و أورده في التهذيب- ١٠: ٦٧ رقم ٢٤٨ بهذا السّند أيضا.