الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٥ - باب حدّ سائر الفواحش
الفقيه، ٤/ ٢٩/ ٥٠١٠ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أن عليا ص ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.
[١٩]
١٥٢١٩- ١٩ التهذيب، ٧/ ٤٥٤/ ١٨١٨ السراد عن جميل عن البرقي عن عبد اللَّه بن القاسم التهذيب، ٧/ ٤٧٣/ ١٠٨/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن بعض أصحابنا عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
قال في الفقيه لو تزوجها في نفاسها و لم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد و إنما حده ع لأنه دخل بها.
و مثله قال في التهذيبين قال و يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها فإن عدتها أبعد الأجلين.
أقول إنما بني الحكم في الحديث على تزويجه في النفاس و لم يجر ذكر للعدة و لا كون عدتها عدة الوفاة و لا كون وضعها أقرب الأجلين فلا وجه لهذا التأويل فإنه من قبيل الألغاز و التعمية و أما التأويل الأول ففيه أن النكاح في الدم لا يوجب الحد و إنما يوجب التعزير كما في الحائض إلا أن يقال سمي التعزير حدا على سبيل التجوز كما قاله في التهذيب في تأويل حديث المأخوذين في لحاف واحد أو يقال إنها حكاية واقعة كان ع أعلم بها و بما قضى فيها
[٢٠]
١٥٢٢٠- ٢٠ الكافي، ٧/ ٢٦١/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٤/ ١/ ١ علي