الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٥ - باب زنا المماليك و المكاتبين
ذلك[١].
بيان
الصغر و الصغار الذل و هو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها فإنه إذلال لها و إدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح
[٨]
١٥١٥٤- ٨ الكافي، ٧/ ٢٣٥/ ٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧/ ٨٦/ ١ علي عن أبيه عن الأصبغ[٢] بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم- قلت كيف صار في ثماني مرات فقال لأن الحر إذا زنى أربع مرات و أقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة قلت و ما العلة في ذلك فقال إن اللَّه رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
[٩]
١٥١٥٥- ٩ الفقيه، ٤/ ٤٤/ ٥٠٥١ إبراهيم بن هاشم بالإسناد السابق قال قلت لأبي عبد اللَّه ع عبد زنى قال يجلد نصف
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٦ رقم ٧٢٧ بهذا السّند أيضا.
[٢] . ضبطه المامقاني بفتح الهمزة و سكون الصّاد المهملة و فتح الباء الموحدة ثمّ الغين المعجمة و الرّجل هو المذكور في جامع الرواة ج ١ ص ١٠٦ و أشار إلى هذا الحديث عنه. «ض. ع».