الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - باب اتيان الأمة المشتركة و المكاتبة و المزوّجة
الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثمة حبل.
[٩]
١٥١٤٣- ٩ الكافي، ٧/ ١٩٤/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٩/ ٩٥/ ١ يونس عن الفقيه، ٤/ ٢٧/ ٥٠٠٠٣ الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد- و إن كان محصنا رجم و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
[١٠]
١٥١٤٤- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٧/ ٢١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٩/ ٩٤/ ١ علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد الكافي، ٦/ ١٨٦/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها و درئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
[١١]
١٥١٤٥- ١١ الفقيه، ٤/ ٤٥/ ٥٠٥٦ إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضا ع مثله.
بيان
حمل في الاستبصار قوله فأدت بعض مكاتبتها على ما إذا أدت دون الربع