الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٩ - باب اتيان الأمة المشتركة و المكاتبة و المزوّجة
فوقع عليها فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرا و يطرح عنها من النصف الباقي و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.
بيان
في بعض النسخ و يطرح عنها من النصف الباقي للذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إلى آخره و على هذا يكون حكم حدها غير مذكور و ينبغي حمل الحديث على ما إذا كانت مكرهة أو جاهلة ليصح الحكم بالعقر
[٧]
١٥١٤١- ٧ الكافي، ٧/ ١٩٥/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٣١/ ١٠١/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللَّه ع في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة بحقه فيها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها- و تستسعى في الباقي.
[٨]
١٥١٤٢- ٨ الكافي، ٧/ ١٩٤/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٣٠/ ١٠٠/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن الفقيه، ٤/ ٤٦/ ٥٠٥٧ أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء- و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت