الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٨ - باب اتيان الأمة المشتركة و المكاتبة و المزوّجة
[٣]
١٥١٣٧- ٣ الكافي، ٧/ ١٩٥/ ٦/ ١ أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة[١].
[٤]
١٥١٣٨- ٤ الكافي، ٧/ ١٩٥/ ٧/ ١ حميد عن التهذيب، ١٠/ ٣٠/ ٩٨/ ١ ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة إذا أحبل.
[٥]
١٥١٣٩- ٥ الكافي، ٧/ ١٩٥/ ٨/ ١ محمد عن ابن عيسى عن السراد عن البجلي قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفر ع يقول يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها و يضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.
[٦]
١٥١٤٠- ٦ الكافي، ٧/ ١٩٥/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٣٠/ ٩٩/ ١ ابن عيسى عن السراد عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية
[١] . أورده في التهذيب- ١٠: ٣٠ رقم ٩٧ بهذا السّند أيضا.