الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٩ - باب شرائط وجوب الرجم
عبد اللَّه ع قال حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج.
[٧]
١٥٠١٤- ٧ التهذيب، ١٠/ ٢٦/ ٨٠/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ٢٥/ ٤٩٩٣ السراد عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة- فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و إن شهد عليه رجلان و أربعة نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني.
[٨]
١٥٠١٥- ٨ التهذيب، ١٠/ ٤٩/ ١٨١/ ١ ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الوشاء عن أبي إسحاق عن جابر[١] عن عبد اللَّه بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا قال يرجمون.
[٩]
١٥٠١٦- ٩ التهذيب، ٦/ ٢٨٢/ ١٨١/ ١ محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها- قال تجوز شهادتهم.
[١] . ذكره جامع الرّواة ج ١ ص ١٤٣ و بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قال في الهامش ... و ظنّي أنّ جابر عن عبد اللّه مصحف عامر بن عبد اللّه بن جذاعة .. و للسيّد الأستاذ أطال اللّه بقاءه الشريف تحقيق في معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٢٠١ ذيل رقم ٦٠٩٣ إن شئت فراجع «ض. ع».