الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٦ - باب حدود الزنا
على ما إذا كن عنده على جهة المتعة و الملك دون الدائم و أوسطه بحمله على ما إذا لم يكن محصنا و في التأويلات من البعد ما لا يخفى و الأولى درء الرجم عنه للشبهة
[٣٠]
١٤٩٨٥- ٣٠ الكافي، ٧/ ١٩١/ ١/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٣٧/ ١٢٩/ ١ يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
[٣١]
١٤٩٨٦- ٣١ الكافي، ٧/ ١٩١/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، ٤/ ٧٢/ ٥١٣٨ صفوان عن التهذيب، ١٠/ ٣٧/ ١٣٠/ ١ يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
بيان
حمله في التهذيبين على ما عدا الزنا
[٣٢]
١٤٩٨٧- ٣٢ الكافي، ٧/ ١٩٦/ ١/ ٢ علي عن أبيه و محمد عن
- عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة و الظّاهر أنّه الصحيح لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن المغيرة إلّا بواسطة أبيه «ض. ع».