الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩ - باب كيفية قسمة الغنائم
و إنما قاتلوهم في السفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان و للراجل سهم فقلت و لو لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم فقال أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال [الرجالة] فقاتلوا فغنموا كيف أقسمه بينهم أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان- التهذيب، قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل فقال له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت.
[١٠]
١٤٧٨٦- ١٠ الكافي، ٥/ ٤٤/ ٣/ ١ القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر التهذيب، ٦/ ١٤٧/ ٢/ ١ الصفار عن علي الميثمي عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ع قال إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
[١١]
١٤٧٨٧- ١١ التهذيب، ٦/ ١٤٧/ ٣/ ١ الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما.
بيان
يعني إذا كان للفارس أكثر من فرس واحد كذا في التهذيبين و عليه ينبغي أن يحمل الخبر الآتي أيضا لتتوافق الأخبار جميعا