الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - باب كيفية قسمة الغنائم
يكون لهم صالحا و لا يضرهم.
بيان
يستفزهم يستخفهم و يخرجهم من ديارهم و يزعجهم و العنوة التذلل و الخضوع أخذت عنوة أي خضعت أهلها فأسلموها و قد مضى تمام هذا الخبر في أبواب الخمس
[٢]
١٤٧٧٨- ٢ التهذيب، ٤/ ١٤٨/ ٣٥/ ١ التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع قال إنما تضرب [تصرف] السهام على ما حوى العسكر.
[٣]
١٤٧٧٩- ٣ الكافي، ٥/ ٤٥/ ٧/ ١ محمد عن ابن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الغنيمة- فقال يخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك.
[٤]
١٤٧٨٠- ٤ الكافي، ٥/ ٤٣/ ١/ ٢ علي عن أبيه عن السراد عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم- أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم ثلاثة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
بيان
هذان الخبران شاذان و قد مضى ما يقرب منهما من المتشابهات في أبواب