الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٤ - باب الكحل و النّظر في المرأة للمحرم
[٥]
١٢٧٩٢- ٥ الكافي، ٤/ ٣٥٦/ ١/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.
[٦]
١٢٧٩٣- ٦ الكافي، ٤/ ٣٥٧/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
[٧]
١٢٧٩٤- ٧ الفقيه، ٢/ ٣٤٧/ ٢٦٤٧ أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل [كحلا] أسود لزينة.
[٨]
١٢٧٩٥- ٨ الفقيه، ٢/ ٣٤٧/ ٢٦٤٨ محمد عن أبي جعفر ع قال يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس.
[٩]
١٢٧٩٦- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٠١/ ٢٣/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.
[١٠]
١٢٧٩٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٠٢/ ٢٧/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم