الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٤ - باب لباس المحرم
ص اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار و فيهما كفن.
بيان
قيل هما مدينتان باليمن يكون ثوبهما نفيسا و في بعض النسخ ظفار و هو الصحيح كما يأتي بيانه في باب عدد أثواب الكفن من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه
[٣]
١٢٥٦٧- ٣ الكافي، ٤/ ٣٣٩/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن [١] الفقيه، ٢/ ٣٣٤/ ٢٥٩٥ حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
[٤]
١٢٥٦٨- ٤ الكافي، ٤/ ٣٣٩/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس أن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه [٢].
[٥]
١٢٥٦٩- ٥ الفقيه، ٢/ ٣٣٧/ ٢٦١١ روي عن أبي الحسن النهدي قال سأل سعد [٣] أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن الخميصة- الحديث.
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٦٦ رقم ٢١٢ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٦٧ رقم ٢١٥ بهذا السّند أيضا.
[٣] . النسخ مضطربة في ضبط هذا الاسم ففي بعضها سعد و في بعضها سعيد.