الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٩ - باب أصناف الحجّ و العمرة و أفضلها
التهذيب، ٥/ ٨٩/ ١٠١/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل لبى بالحج مفردا- فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي- التهذيب، فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[٣٣]
١٢٢٧١- ٣٣ الكافي، ٤/ ٢٩٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن [١] الفقيه، ٢/ ٣١٢/ ٢٥٤٦ ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل أحب أو كره- الفقيه، إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي و أشعره أو قلده.
بيان
بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام فإنه إذا كان كذلك لم يكن طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد و لا حل و مورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين المقدمين و إن عم حكمه في الحج مطلقا
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٤٤ رقم ١٣٢ بهذا السّند أيضا.