الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٦ - باب أشهر الحجّ و توفير الشّعر فيها
ع في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة.
[٥]
١٢٢١٩- ٥ الكافي، ٤/ ٢٨٩/ ٢/ ١ الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ [١]- و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللَّه عز و جلالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
بيان
فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنية و القصد و إنما يتم بإحدى هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث و يأتي تفسيرها و قد مضى خبر آخر لأشهر الحج في باب فضل الكعبة
[٦]
١٢٢٢٠- ٦ الكافي، ٤/ ٢٩٠/ ٣/ ١ علي بإسناده قال أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة- و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر.
بيان
معنى أشهر السياحة أن النبي ص لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة براءة أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذهم و يقتلهم أينما وجدوا و حيثما ثقفوا قال اللَّه تعالىبَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ
[١] . البقرة/ ١٩٧.