الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٣ - باب حقوق صحبة المسافر و آداب المسافر
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الفقيه، ٢/ ٥٢٣/ ٣١٢٧ أبي عبد اللَّه ع قال من ركب زاملة فليوص.
بيان
ما يركب من البعير يسمى بالراحلة و منه الرحيل و ما يحمل عليه المتاع و الزاد يسمى بالزاملة من زمل الشيء حمله يقال ركب الراحلة و حمل على الزاملة و الغالب على الزاملة الشراد و أكثر ما يكون الراحلة ذلولا.
قال في التهذيب إنما خص هذا الموضع بالحث على الوصية لأن فيه بعض الحظر لما يلحق الإنسان من النوم و السهر فلا يأمن أن يقع منه فيؤدي ذلك إلى هلاكه.
و قال في الفقيه هذا الحديث ليس بنهي عن ركوب الزاملة و إنما هو أمر بالاحتراز من السقوط و هذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج و الجهاد في سبيل اللَّه فليوص و لم يكن فيما مضى إلا الزوامل و إنما المحامل محدثة
[٢٤]
١٢١٦٣- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٤٤٠/ ١٧٦/ ١ محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الفهري [١] عن
[١] . الفهريّ هذا بالفاء و الهاء بعدهما الرّاء يشبه أن يكون محمّد بن نصير النّميري الّذي لعنه علي بن محمّد العسكريّ عليهما السّلام. حكي أن محمّد بن نصير الفهريّ النّميريّ كان يقول بالتناسخ و بإباحة المحارم و الغلوّ في أبي الحسن عليه السّلام حتّى قالت فرقة بنبوّته و ذلك إنّه ادّعى أنّه نبيّ رسول اللّه و أنّ علي بن محمّد أرسله «عهد».