الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - باب التبرّع بالحجّ أو ببعضه
يحج به.
[٢٠]
١٢٠٥٤- ٢٠ الفقيه، ٢/ ٤٤٦/ ٢٩٣٢ جعفر بن بشير عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال نعم المتعة له و الحج عن أبيه.
بيان
لعل أباه كان مخالفا لا يرى المتعة شيئا [١]
[٢١]
١٢٠٥٥- ٢١ التهذيب، ٥/ ٤١٩/ ١٠١/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن التميمي عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال قلت و كم مقدار الغيبة قال عشرة أميال.
[٢٢]
١٢٠٥٦- ٢٢ التهذيب، ٥/ ٤١٣/ ٨١/ ١ موسى عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يشرك في حجته الأربعة و الخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام و الحجة للذي حج.
[٢٣]
١٢٠٥٧- ٢٣ الكافي، ٤/ ٥٤٤/ ٢١/ ١ محمد عن حمدان بن سليمان عن
[١] . قوله «مخالفا لا يرى المتعة شيئا» قد مرّ أنّ المخالفين لا ينكرون أصل المتعة بل لا يرون العدول من حجّ الإفراد إلى التّمتّع «ش».