الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٧ - باب الطّيب و الادّهان للمحرم
[٦]
١٢٧٣٥- ٦ التهذيب، ٥/ ٢٩٩/ ١١/ ١ عنه عن إبراهيم النخعي عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود.
[٧]
١٢٧٣٦- ٧ الفقيه، ٢/ ٣٥٠/ ٢٦٦٠ كان علي بن الحسين ع إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب [١] و لا الزعفران نأكله أو نطعمه.
[٨]
١٢٧٣٧- ٨ الكافي، ٤/ ٣٥٣/ ٢/ ٢ الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان [٢] و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
[٩]
١٢٧٣٨- ٩ التهذيب، ٥/ ٢٩٧/ ٥/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه لم يقل و لا بريح طيبة و في آخره بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.
[١٠]
١٢٧٣٩- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٥٤/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن
[١] . قوله «في زادنا شيئا من الطّيب» لا يحرم على المحرم ما يطلب للأكل و التّداوي كالدّارچيني و القرنفل و الأبازير و ما لا ينبت للطّيب كالفوتنج و النعناع و إن كانت طيّبة الرائحة و الممنوع منه ما يطلب منه الشّمّ إذا جعل في الطعام «ش».
[٢] . الفرق بين الطّيب و الريحان أنّ الثانيّ نبات طيّب الرائحة يتّخذ للشّمّ و الأوّل غير نبات كالمشك و العنبر و ماء الورد و مفاد الحديث حرمة كليهما و هو قول بعض علمائنا و أفتى بعضهم بكراهة الرّيحان دون حرمته و يؤيّده التّصريح بجواز شمّ الخزامي و القيصوم و الشيح و هي رياحين «ش».