الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٧ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أ له أن يستظل قال نعم.
بيان
حمله في التهذيبين على تظليل العليل وحده
[٤٠]
١٢٧١١- ٤٠ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ٩/ ١ التهذيب، ٥/ ٣١١/ ٦٤/ ١ ابن عيسى عن الخراساني قال قلت للرضا ع المحرم يظلل على محمله و يفتدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة.
[٤١]
١٢٧١٢- ٤١ الكافي، ٤/ ٣٥٢/ ١٤/ ١ محمد عمن ذكره عن أبي علي بن راشد قال سألته عن محرم ظلل في عمرته يجب عليه دم قال فإن خرج من مكة و ظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجته.
بيان
وجب عليه أيضا و ذلك لأنه يحرم مرتين فعليه في كل إحرام دم كما بينه ع بقوله دم لعمرته و دم لحجته
[٤٢]
١٢٧١٣- ٤٢ التهذيب، ٥/ ٣١١/ ٦٥/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال قلت له جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد علي الشمس فقال ظلل