الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٤ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
[٢٨]
١٢٦٩٩- ٢٨ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ٨/ ١ التهذيب، ٥/ ٣١٠/ ٦٠/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللَّه ع هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
[٢٩]
١٢٧٠٠- ٢٩ الفقيه، ٢/ ٣٥٥/ ٢٦٨٣ سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا إلا من علة.
[٣٠]
١٢٧٠١- ٣٠ الفقيه، ٢/ ٣٥٥/ ٢٦٨٢ عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لأبي و شكا إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك.
بيان
رأسك بدل من الكاف في يصبك
[٣١]
١٢٧٠٢- ٣١ الكافي، ٤/ ٣٥٠/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة قال سألت أبا الحسن ع عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت إني محرور و إن الحر يشتد علي فقال أ ما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين.
[٣٢]
١٢٧٠٣- ٣٢ الكافي، ٤/ ٣٥٠/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن علي بن