الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٣ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
قال سألت أبا الحسن ع عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.
[٢٦]
١٢٦٩٧- ٢٦ التهذيب، ٥/ ٣٣٤/ ٦٣/ ١ عنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي ع أظلل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفارة قال فرأيت عليا ع إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
بيان
يعني بعلي أبا الحسن الرضا ع
[٢٧]
١٢٦٩٨- ٢٧ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ٧/ ١ أحمد عن عثمان قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و هو يريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل و أما أنت فاضح لمن أحرمت له.
بيان
فاضح [١] لمن أحرمت له في الصحاح يرويه المحدثون بفتح الألف و كسر الحاء و قال الأصمعي إنما هو بكسر الألف و فتح الحاء من ضحيت أضحى لأنه إنما أمره بالبروز للشمس و منه قوله تعالىوَ أَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَ لا تَضْحى [٢]
[١] . الإضحاء الإظهار يقال ضحى الشّيء إذا أبداه و أظهره و الضّحو البروز للشّمس يقال ضحى ضحوا و ضحوا و ضحيا إذا برز للشمس ... «عهد».
[٢] . طه/ ١١٩.