الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٩ - باب لباس المحرم
حتى يغسله و إحرامه تام.
[٥٤]
١٢٦١٨- ٥٤ الفقيه، ٢/ ٣٤٥/ ٢٦٤١ و سأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد أزراره في عنقه قال لا.
[٥٥]
١٢٦١٩- ٥٥ الفقيه، ٢/ ٣٤٦/ ٢٦٤٢ و سأله محمد عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم.
[٥٦]
١٢٦٢٠- ٥٦ الفقيه، ٢/ ٣٤٦/ ٢٦٤٣ و سأله يعقوب بن شعيب عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم.
[٥٧]
١٢٦٢١- ٥٧ الكافي، ٤/ ٣٤٤/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان.
[٥٨]
١٢٦٢٢- ٥٨ الكافي، ٤/ ٣٤٣/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.
[٥٩]
١٢٦٢٣- ٥٩ الفقيه، ٢/ ٣٤٦/ ٢٦٤٤ عمران الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها