الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٠ - باب لباس المحرم
بيان
نهي تنزيه فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد يكره السواد إلا في ثلاثة الخف و العمامة و الكساء
[١٧]
١٢٥٨١- ١٧ الكافي، ٤/ ٣٤١/ ١٤/ ١ أحمد عن السراد عن العلاء عن الفقيه، ٢/ ٣٣٥/ ٢٥٩٩ محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ قال لا و لا أقول إنه حرام و لكن أحب أن يطهره و طهوره غسله و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.
[١٨]
١٢٥٨٢- ١٨ التهذيب، ٥/ ٦٨/ ٣٠/ ١ موسى عن صفوان عن العلاء قال سئل أحدهما ع عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم- فقال لا و لا أقول إنه حرام و لكن يطهره أحب إلي و طهره غسله.
[١٩]
١٢٥٨٣- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٤٢/ ١٦/ ١ أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن الفقيه، ٢/ ٣٣٦/ ٢٦٠٦ ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوب المعلم أ يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره الملحم.