الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٤ - باب وقت التلبية و كيفيتها
[١٨]
١٢٥٣٩- ١٨ الكافي، ٤/ ٣٣٧/ ٨/ ١ العدة عن البرقي عن ابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد اللَّه له ألف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق [١].
[١٩]
١٢٥٤٠- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٣٦/ ٤/ ١ العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن ابن يقطين عن أسد بن أبي العلاء عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد اللَّه ع و هو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس و هو يقول لبيك في المذنبين لبيك.
[٢٠]
١٢٥٤١- ٢٠ الكافي، ٤/ ٣٣٦/ ٦/ ١ الخمسة [٢] [٣] الفقيه، ٢/ ٣٢٦/ ٢٥٨١ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن تلبي و أنت على غير طهر و على كل حال.
[٢١]
١٢٥٤٢- ٢١ الفقيه، ٢/ ٣٢٦/ ٢٥٨٢ جابر عن أبي جعفر ع أنه قال لا بأس أن يلبي الجنب.
[١] . و رواه مرسلا في الفقيه- ٢: ٢٠٤ رقم ٢١٤١.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٩٣ رقم ٣٠٦ بهذا السّند أيضا.
[٣] . السّند في الكافي هكذا: علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ ... الخ و هذا لا يوافق على ما اصطلحه بعنوان الخمسة لأن الخمسة عنده هكذا: علي، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبيّ. «ض. ع».